فداحة الاثار الخطيرة التي تكتسيها بعض الاحكام نظرا لزيغها عن التطبيق الصحيح لاحكام القانون
بادئ ذي بدء، وامام فداحة الاثار الخطيرة التي تكتسيها بعض الاحكام نظرا لزيغها عن التطبيق الصحيح لاحكام القانون، كما يوجب ذلك الفصل 117 من الدستور، وهو ما يبدو جليا من النازلة التي تفضل الزميل مهراش بطرحها مشكورا ، لإبداء الرأي بخصوص سلامة النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها المنتقد من طرفه، أقول انني اري انه قد يكون من المناسب، في هذه الظروف ، ان يتدخل المشرع بهدف إقرار نص في قانون المسطرة المدنية المرتقب ، يعترف فيه صراحة بالحكم المنعدم، بهدف تجريده من قوة الشيئ المقضي به وصورته كعنوان للحقيقة، الامر الذي يعني بالملموس اعتباره كان لم يكن.
ان هذه النتيجة ، التي اقدر انها خط دفاعي تستدعيها ضرورة ملحة لحماية حقوق المواطن امام تنامي ظاهرة الاحكام الملوثة بعوار فادح ، مثل الاحكام غير المعللة، او تلك التي يشوبها تحريف خطير كما هو عليه الامر في النازلة محل هذا التعليق، او حالات خرق جسيم لحقوق الدفاع ( صدور الاحكام دون استدعاء الخصم بكيفية قانونية) او حالات الحكم بما لم يطلب، او خارج السبب المعتمد عليه في الدعوي ( الفصل 3 ق م م ) الي غير ذلك من الحالات التي ينتج عنها ضرر فادح للمتقاضي.
ان تخلف الشكل لا يقل أهمية عن الموضوع ، كما كان يقول استاذنا موسي عبود، ومن ثم فان المنتوج المصاب بعيب جسيم لا يمكن ان يطلق عليه حكم، نظرا لانعدام أركانه وعناصره الجوهرية المفترض قيامها فيه.
ان انعدام التعليل المطلق لحكم يعد عيبا جوهريا ، لمخالفته قاعدة دستورية منصوص عليها في الفصل 125من الدستور ، و بالاحري اذا صدر مشوبا بتحريف صارخ لمذكرات الأطراف، وحججهم، وهو ما من شانه ان يجعل الحكم منعدما يترتب عنه وبالضرورة ازاحة صفته القضائية، وكل اثر قانوني له، بصرف النظر عن المساءلة المدنية للقاضي المصدر له ، وحتي الجنائية.
اعلم ان هذه الفكرة ستثير نقاشا هاما، من مؤيد او معارض، ولكن قد تكون حلا مناسبا لمجابهة حالات صدور بعض الاحكام في خرق واضح لمقتضيات قانونية جوهرية.
اما بالنسبة النازلة المعروضة ، فإنني اتبني رايي التالي:
يبدو بالرجوع الي مقال الاستئناف ان الطاعن قدح في الحكم المستأنَف كونه نعي امام محكمة الدرجة الاولي في تقرير الخبرة الوحيدة المنجزة ابتدائيا لان الخبير لم ينفذ المهمة المسندة اليه وعدم إنجازها علي بقعة فارغة بمساحة 55،2 متر مربع، وان المستأنَف تشبث بالقسمة، والتمس إلغاء الحكم المستأنَف وارجاع المهمة للخبير .
وفِي غياب الحكم الابتدائي ، وعلي ضوء ما جاء بمقال الاستئناف ، يتجلي ان رافعه نعي علي الحكم الابتدائي ايضا مصادقته علي تقرير الخبرة دون ان يُبين هل العقار قابل للقسمة ، ولا ان يرفق بتصميم للقسمة.
ومن البين بالرجوع الي تعليل القرار الاستينافي اقتصاره علي القول ” انه تجلي من خلال تقرير الخبرة ان الطرفين عبرا عن رغبتهما في البقاء كل واحد في مكانه الذي يستغله والتمسا المصادقة علي الخبرة في المرحلة الابتدائية” في حين : يتجلي بالرجوع الي المذكرة المدلي بها ابتدائيا من الطاعن انها تضمنت انتقادا للخبرة، وملتمسا بإجراء خبرة تكميلية علي يد نفس الخبير والتقيد بالحكم التمهيدي الصادر، وهو ما أكد عليه مقال الاستئناف، الامر الذي يعني ان هناك تحريفا لمضمون دفوع الطاعن، وهو امر بالغ الخطورة كما لا يخفي ، وينهض هذا العيب كوسيلة مجدية للطعن بالنقض.
← الرجوع إلى جميع المقالات